السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
268
تكملة العروة الوثقى
مسألة 57 : إذا أقر بأنّ أباه وقف داره مثلا ، ثم ادعى انّى رأيت ورقة الوقف فاعتقدت صحتها ثم تبين لي خلاف ذلك ، فإن كان ممن يمكن في حقه ذلك قبل منه ، إذا لم تكن تلك الورقة كافية في الثبوت . مسألة 58 : إذا كان وقف لم تعلم كيفيته لكن كان عمل الموقوف عليهم على كيفية خاصة من الترتيب أو التشريك أو الصرف في مصرف كذا ونحو ذلك يجب العمل بتلك الكيفية ما لم يعلم خلافها . مسألة 59 : في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفية الوقف من الترتيب والتشريك وكونه على الذكور فقط أو مشترك بينهم وبين الإناث والتفضيل والتسوية ونحو ذلك ، إذا صدق الواقف أحد الطرفين هل يكفي أو لا ؟ الظاهر عدم كفايته مع عدم حصول العلم بقوله لأنّه بعد تمام الوقف يكون أجنبيا . مسألة 60 : إذا ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو ثلاثة كأن لم يعلم انّه وقف داره أو دكانه ، بعد العلم بوقوع عقد صحيح جامع للشرائط على أحدهما ، فالمرجع القرعة أو الصلح القهري بنصف كل منهما . مسألة 61 : يجوز أن يشترى ملك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة ويوقف مسجدا أو مدرسة أو خانا للزوار والحجاج أو على الفقراء أو نحو ذلك مما فيه مصلحة المسلمين ، كما انّه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو ممّا مصرفه وجوه البر . مسألة 62 : يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك ممّا يرجع إليها ، كمنافع موقوفاتها أو من المنذورات لها أو من سهم سبيل اللَّه أو مما مصرفه وجوه البر ، وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات ، وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك ، فانّ العمل المذكور من الاقتراض للتعمير أو البناء وإن كان بالقصد المذكور من افراد البر وسبيل الخير ومن مصاديقهما ، وأيضا يجوز الاقتراض لتعمير المذكورات في عهدتها لا في ذمة نفسه ، لكن لا بد من اعلام المقرض انّ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلا لا في ذمة المقترض ،